يُعتبر الموظف العام في الكويت حجر الزاوية في المؤسسات الحكومية، ويستلزم ذلك وجود حماية قانونية تضمن حقوقه وتؤمّن واجباته، مع توفير الحماية من أي إساءة أو تعسف قد يتعرض له خلال تأديته لواجباته. حماية الموظف العام من الإهانة والتعدي وفقًا لنص المادة (134) من قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، يتم حماية الموظف العام من أي إهانة قد يتعرض لها خلال تأدية عمله. تنص المادة على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين مائة إلى ثلاثمائة دينار لكل من يتعرض بالإهانة للموظف العام قولاً أو إشارة. وتزداد هذه العقوبة إلى سنة وغرامة تتراوح بين ثلاثمائة إلى ألف دينار في حال كان الموظف قاضياً أو عضواً في النيابة العامة أو من أفراد الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني.كما شددت المادة (135) على معاقبة أي شخص يعتدي على الموظف العام أو يستخدم القوة ضده أثناء تأديته لعمله. تعكس هذه النصوص القانونية مدى حرص المشرّع الكويتي على حماية الموظفين العامين من أي تعدٍ جسدي أو لفظي، وضمان الاحترام اللازم للوظائف العامة. حقوق الموظف العام في دولة الكويت يكفل قانون الخدمة المدنية الكويتي للموظف العام عدة حقوق، منها: واجبات الموظف العام تحتم القوانين الكويتية على الموظف العام عدة التزامات، منها: حماية الموظف العام من الفصل التعسفي لحماية الموظف من أي قرار تعسفي بالفصل، ينبغي تعزيز بعض الإجراءات، ومنها: دور مركز الأربش في حماية حقوق الموظفين العامين يلعب مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية دورًا فعالًا في تقديم المشورة والدعم القانوني للموظفين العامين. يتولى المركز دعم حقوق الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أي تجاوزات، من خلال توفير تمثيل قانوني شامل أمام المحاكم الإدارية، وتقديم استشارات احترافية لضمان التزام الجهات الحكومية بالقوانين المنظمة لحقوق وواجبات الموظفين. كما يسعى المركز إلى توعية الموظفين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها بطرق قانونية، مما يعزز بيئة عمل صحية ويضمن تطبيق القوانين الكويتية بعدالة وشفافية. المراجع:
بكالوريوس في القانون والسياسة من جامعة (الخليج – مملكة البحرين)

المحامية/ هديل معرفي


