التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات والمعاملات التجارية

يعتبر التحكيم خطوة هامة وسهلة جداً يتبعها المتخاصمين في المنازعات المدنية والتجارية لأنها تختصر عليهم الكثير من إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، ولذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (11) لسنة 1995 الخاص بالتحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .

ونص المشرع في القانون الكويتي ” على تعريف التحكيم بأنه عباره عن الوسيلة التي ينظمها القانون والتي يتم من خلالهما الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على إتفاق الأطراف ، ومن هذا المنطلق نبين أهمية التحكيم ومزاياه كوسيلة فعالة وسريعة لفض المنازعات حيث أن حرية الأطراف وإرادتهم تلعب دوراً كبيراً في عملية التحكيم من بداية الاتفاق على التحكيم لحسم النزاع الثائر فيما بينهم ، وتحديد الموضوعات والنزاعات محل التحكيم وذلك لسهولة اجراءاته ومراحل تنفيذ الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم والقانون الذي يحكم النزاع شكلا وموضوعا ولا ننسى أن نشير الى أن قانون التحكيم أحيط بضمانات عديدة ومن أهمها رقابة القضاء عليه فيجوز رد المحكم كما يرد القاضي كما أن حكم المحكم يحوز حجية الأمر المقضي به، ويلجأ له التجار في منازعاتهم كحل أولي بدلا من اللجوء إلى القضاء ويسمى هذا النوع من التحكيم وفقا للقانون الكويتي التحكيم الاتفاقي أي الاختياري الذي ينظمة قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980 في الباب الثاني عشر بالمواد من (173) إلى (188) وأحكام المحكمين فيه لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف إلا إذا اتفق المحكمين على خلاف ذلك ،يجوز إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم بالشروط وفي المواعيد المحددة بالمادتين ( 186 ، 187 ) من قانون المرافعات ” .

أ. مناير الخالدي

محامية